علي ابن بابويه القمي
91
فقه الرضا
5 - باب المياه وشربها ، والتطهر منها ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز منها اعلموا رحمكم الله أن كل ماء جار لا ينجسه شئ ( 1 ) . وكل بئر عميق ، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلا أن يتغير لونها ( أو طعمها أو رائحتها ) ( 2 ) فإن تغيرت نزحت حتى تطيب ( 3 ) . وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر ، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ( 4 ) . والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به ( في وسطه ) ( 5 ) فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر ، وإن لم يبلغ فهو كر ( 6 ) ، ولا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) ( 7 ) فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه ، إذا
--> 1 - الجعفريات : 11 ، وورد مضمونه في الكافي 3 : 1 2 / 1 و 2 ، والتهذيب 1 : 31 / 81 و 43 / 120 و 121 و 122 . 2 - في نسخة " ض " : " وطعمها ورائحتها " . 3 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 2 / 4 و 3 / 5 ، والتهذيب 1 : 42 / 117 و 234 / 676 . 4 - ورد مؤداه في الهداية : 14 ، الكافي 3 : 2 / 1 ، 2 ، 4 ، 5 و 3 / 7 ، التهذيب 1 : 39 / 107 و 40 / 108 و 109 و 414 / 1308 . 5 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ض " . 6 - قال المحدث النوري في مستدرك الوسائل 1 : 27 بعد نقله هذا الخبر : " قلت : هذا التحديد لم ينقل إلا من الشلمغاني ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا فهو محمول على التقية ، ويحتمل بعيدا ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر " . 7 - في نسخة " ض " : " وطعمه ورائحته " .